الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
319
تحرير المجلة ( ط . ج )
نعم ، هي شروط أساسية في الحكم والمخاصمة لا مطلقا . كما أنّ من العبث المستدرك ما في : ( مادّة : 1697 ) « 1 » . فإنّ من الواضح الضروري أنّ البيّنة إنّما هي حجّة في ما هو مشكوك ومجهول الحال ، لا في ما هو معلوم ، ففي مواضع العلم لا حجّية لها أصلا سواء خالفت العلم أو وافقته فضلا عن سقوطها في ما خالف المشاهد المحسوس . فما ذكرته ( المجلّة ) في هذه المادّة - من : عدم قبول البيّنة إذا قامت على موت من حياته مشاهدة أو خراب دار عمارتها مشاهدة - في غاية السخافة ! وكذا : ( مادّة : 1698 ) لا تقبل البيّنة التي قامت على خلاف التواتر « 2 » . ضرورة أنّ التواتر يفيد العلم ، فلا تعارضه البيّنة بالضرورة .
--> ( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 209 - هو : ( لا تقبل البيّنة التي أقيمت على خلاف المحسوس . مثلا : إذا أقيمت البيّنة على موت من حياته مشاهدة أو على خراب دار عمارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر ) . راجع : الفتاوى البزّازية 2 : 263 - 264 ، العقود الدرّية 1 : 361 . ( 2 ) ورد : ( المتواتر ) بدل : ( التواتر ) في مجلّة الأحكام العدلية 209 . لاحظ العقود الدرّية 1 : 361 .